اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ اَلْحَدِيثُ اَلضَّعِيفُ
وَهُوَ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ اَلصَّحِيحِ, وَلَا صِفَاتُ
اَلْحَسَنِ اَلْمَذْكُورَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .
ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى تَعْدَادِهِ وَتَنَوُّعِهِ بِاعْتِبَارِ فَقْدِهِ
وَاحِدَةً مِنْ صِفَاتِ اَلصِّحَّةِ أَوْ أَكْثَرَ, أَوْ جَمِيعَهَا .
فَيَنْقَسِمُ جِنْسُهُ إِلَى اَلْمَوْضُوعِ,
وَالْمَقْلُوبِ, وَالشَّاذِّ, وَالْمُعَلَّلِ, وَالْمُضْطَرِبِ, وَالْمُرْسَلِ,
وَالْمُنْقَطِعِ, وَالْمُعْضَلِ, وَغَيْرِ ذَلِكَ.
اَلنَّوْعُ اَلرَّابِعُ اَلْمُسْنَدُ
قَالَ اَلْحَاكِمُ هُوَ مَا اِتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ
اَللَّهِ r .
وَقَالَ اَلْخَطِيبُ هُوَ مَا اِتَّصَلَ
إِلَى مُنْتَهَاهُ .
وَحَكَى اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ أَنَّهُ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ r سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا .
فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ .
اَلنَّوْعُ اَلْخَامِسُ اَلْمُتَّصِلُ
وَيُقَالُ لَهُ "اَلْمَوْصُولُ" أَيْضًا, وَهُوَ يَنْفِي
اَلْإِرْسَالَ وَالِانْقِطَاعَ, وَيَشْمَلُ اَلْمَرْفُوعَ إِلَى اَلنَّبِيِّ r وَالْمَوْقُوفَ عَلَى اَلصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ
.
اَلنَّوْعُ اَلسَّادِسُ : اَلْمَرْفُوعُ
هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى اَلنَّبِيِّ r قَوْلًا أَوْ فِعْلًا عَنْهُ, وَسَوَاءٌ كَانَ
مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ مُرْسَلًا, وَنَفَى اَلْخَطِيبُ أَنْ يَكُونَ
مُرْسَلًا فَقَالَ هُوَ مَا أَخْبَرَ فِيهِ اَلصَّحَابِيُّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ r .
اَلنَّوْعُ اَلسَّابِعُ : اَلْمَوْقُوفُ
وَمُطْلَقُهُ يَخْتَصُّ بِالصَّحَابِيِّ, وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ دُونَهُ
إِلَّا مُقَيَّدًا وَقَدْ يَكُونُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلًا وَغَيْرَ مُتَّصِلٍ,
وَهُوَ اَلَّذِي يُسَمِّيهِ كَثِيرٌ مِنَ اَلْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَيْضًا
أَثَرًا وَعَزَاهُ اِبْنُ اَلصَّلَاحِ إِلَى اَلْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُمْ
يُسَمُّونَ اَلْمَوْقُوفَ أَثَرًا .
وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ الفُورَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ اَلْخَبَرُ
مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ r وَالْأَثَرُ مَا كَانَ عَنْ اَلصَّحَابِيِّ .
وَمِنْ هَذَا يُسَمِّي كَثِيرٌ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ اَلْكِتَابَ اَلْجَامِعَ
لِهَذَا وَهَذَا (بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ) كَكِتَابَيْ (اَلسُّنَنِ وَالْآثَارِ)
لِلطَّحَاوِيِّ, وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
اَلنَّوْعُ اَلثَّامِنُ اَلْمَقْطُوعُ
وَهُوَ اَلْمَوْقُوفُ عَلَى اَلتَّابِعِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا, وَهُوَ غَيْرُ اَلْمُنْقَطِعِ
وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ اَلشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ إِطْلَاقُ
"اَلْمَقْطُوعِ" عَلَى مُنْقَطِعِ اَلْإِسْنَادِ غَيْرِ اَلْمَوْصُولِ .
وَقَدْ تَكَلَّمَ اَلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى قَوْلِ اَلصَّحَابِيِّ "كُنَّا نَفْعَلُ", أَوْ "نَقُولُ كَذَا", إِنْ لَمْ
يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ اَلنَّبِيِّ r فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البُرْقَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ
أَبِي بَكْرٍ اَلْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ اَلْمَوْقُوفِ وَحَكَمَ
اَلنَّيْسَابُورِيُّ بِرَفْعِهِ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اَلتَّقْرِيرِ,
وَرَجَّحَهُ اِبْنُ اَلصَّلَاحِ .
وَمِنْ هَذَا اَلْقَبِيلِ قَوْلُ اَلصَّحَابِيِّ "كُنَّا لَا نَرَى
بَأْسًا بِكَذَا", أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ",
أَوْ "يُقَالُ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ-" إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ اَلْمَرْفُوعِ .
وَقَوْلُ اَلصَّحَابِيِّ "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ "نُهِينَا
عَنْ كَذَا" مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ اَلْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ
أَكْثَرِ أَهْلِ اَلْعِلْمِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ, مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ
اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا اَلْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ "مِنْ اَلسُّنَّةِ
كَذَا", وَقَوْلِ أَنَسٍ "أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْأَذَانَ
وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَةَ" .
وَمَا قِيلَ مِنْ
تَفْسِيرِ اَلصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ اَلْمَرْفُوعِ, فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا
كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
أَمَّا إِذَا قَالَ اَلرَّاوِي عَنْ اَلصَّحَابِيِّ "يَرْفَعُ اَلْحَدِيثَ" أَوْ "يَنْمِيهِ" أَوْ
"يَبْلُغُ بِهِ اَلنَّبِيَّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-",
فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ اَلْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ اَلْمَرْفُوعِ اَلصَّرِيحِ فِي
اَلرَّفْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق